ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ومن لا يصلب إلّا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله ، لأنه يقدمه أمام القتل .
السادسة : ينفى المحارب عن بلده ، ويكتب إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع من مواكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكّنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه .
السابعة : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ، وفي الخلاف يعتبر ، ولا انتزاعه من حرز ، وعلى ما قلناه من التخيير لا فائدة في هذا البحث ، ولأنه يجوز قطعه وإن لم يأخذ مالا ،
شرح
من ثلاثة أيام ) من يوم صلبه لا من يوم موته « 1 » ( ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، ومن لا يصلب إلّا بعد القتل لا يفتقر إلى تغسيله لأنه يقدمه « 2 » أمام القتل ) .
المسألة ( السادسة : ينفى المحارب عن بلده ، ويكتب إلى كلّ بلد يأوي إليه بالمنع من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته ومبايعته ، ولو قصد بلاد الشرك منع منها ، ولو مكّنوه « 3 » من دخولها قوتلوا حتّى يخرجوه ) من بلادهم .
المسألة ( السابعة : لا يعتبر في قطع المحارب أخذ النصاب ، وفي الخلاف « 4 » : يعتبر ) النصاب ( ولا ) يعتبر ( انتزاعه من حرز ، وعلى ما قلناه من التخيير ) « 5 » ف ( لا فائدة في هذا البحث ) أصلا
هامش
( 1 ) انظر المسالك 2 / 450 .
( 2 ) اي التغسيل .
( 3 ) الضمير للمشركين كما يظهر من فحوى الكلام .
( 4 ) الخلاف 3 / 170 .
( 5 ) أي التخيير في حد المحارب .