الثالثة : اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته ، فإن أدى الدفع إلى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع ، ولو جنى اللص عليه ضمن ، ويجوز الكف عنه ، أمّا لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب الدفع ، ولا يجوز الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة وأمكن الهرب وجب .
الرابعة : يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول الآخر .
الخامسة : لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، ثم
شرح
الظفر به لم يسقط عنه حدّ ولا قصاص ولا غرم ) .
المسألة ( الثالثة : اللصّ ) حكمه حكم ال ( محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته ، فإن أدّى الدفع إلى قتله كان دمه هدرا ضائعا لا يضمنه الدافع ولو جنى اللصّ عليه ضمن ، و ) لكن ( يجوز الكفّ عنه ) حيث يكون إرادته المال ( أمّا لو أراد نفس المدخول عليه فالواجب ) عليه « 1 » ( الدفع ) مع ظن السلامة ( ولا يجوز ) له ( الاستسلام والحال هذه ، ولو عجز عن المقاومة ، وأمكن الهرب ) الذي تتوقّف النجاة عليه ( وجب ) فإن لم يفعل أثم « 2 » .
المسألة ( الرابعة : يصلب المحارب حيّا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول الآخر ) .
المسألة ( الخامسة : لا يترك ) المصلوب ( على خشبته أكثر
هامش
( 1 ) الضمير للمدخول عليه .
( 2 ) الجواهر 41 / 589 .