تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
لا ينجرّ هنا ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق . السابعة : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ، فمات الأب ، ثم مات المعتق ، كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ، ولأخيه الربع . الثامنة : إذا أولد العبد من معتقه ابنا ، فولاء الابن لمعتق أمه فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه ، كان ولاؤه له ، فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه ، انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى
شرح
إذا لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ) . المسألة ( السابعة : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ) كان لهما معا « 1 » ( ف ) إذا ( مات الأب ثم مات المعتق ) بالفتح ( كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ) « 2 » نصف بالولاء وربع بأرثه ( ولأخيه ) إن وجد ( الربع ) بأرث الولاء خاصّة « 3 » . المسألة ( الثامنة : إذا أولد العبد من معتقة ابنا ف ) هو حرّ و ( ولاؤه « 4 » لمعتق أمّه ) الذي هو المنعم بالعتق وله الولاء عليها وعلى أولادها ( فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ) دون مولى أمه لأن الولاء لمن أعتق ( فلو اشترى معتقه « 5 » أبا المنعم ) عليه بالإعتاق ( فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب )
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 250 . ( 2 ) الضمير للمعتق . ( 3 ) الجواهر 39 / 253 . ( 4 ) اي الابن . ( 5 ) اي الابن .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 96 | المحقق الحلي