تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له ، وهو القسم الثالث من الولاء ، فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء ، وكان علي عليه السّلام يعطيه فقراء بلده ، وضعفاء جيرانه ، تبرّعا ، وإن كان غائبا ، قسم في الفقراء والمساكين ، ولا يدفع إلى غير سلطان الحق إلّا مع الخوف أو التغلب . مسائل ثلاث : الأولى : ما يؤخذ من أموال المشركين - في حال الحرب - فهو للمقاتلة بعد الخمس ، وما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام ، فهو للإمام عليه السّلام ، وما يتركه المشركون فزعا
شرح

[ القسم الثالث ولاء الإمام ]

( القسم الثالث من الولاء ، فإن كان ) الإمام ( موجودا ) ظاهرا ( فالمال له يصنع به ما يشاء و ) قد ( كان علي عليه السّلام يعطيه فقراء بلده ، وضعفاء جيرانه تبرّعا ) منه عليه السّلام ( وإن كان ) الإمام عليه السّلام ( غائبا يقسم بين الفقراء والمساكين ، ولا يدفع إلى غير سلطان الحق « 1 » إلا مع الخوف أو التغلب ) . مسائل ( ثلاث ) : المسألة ( الأولى : ما يؤخذ من مال « 2 » المشركين في حال الحرب ) معهم ( فهو للمقاتلة بعد ) اخراج ( الخمس ، وما تأخذه سرية ) من سرايا المسلمين ( بغير إذن الإمام عليه السّلام فهو للإمام عليه السّلام ، و ) كذا ( ما يتركه المشركون فزعا ، ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام عليه السّلام أيضا ، وما يؤخذ صلحا أو جزية
هامش
( 1 ) اي الامام المعصوم أو من ينوب عنه . ( 2 ) أموال ، خ ل .