الخامسة : امرأة أعتقت مملوكا فاعتق المعتق آخر ، فإن مات الأول ، ولا مناسب له فميراثه لمولاته ، وإن مات الثاني ، ولا مناسب له فميراثه لمعتقه ، فإن لم يكن الأول ، ولا مناسبوه ، كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ، ولو اشترت أباها ، فانعتق ، ثم اعتق أبوها آخر ، ومات أبوها ، ثم مات المعتق ولا وارث له سواها ، كان ميراث المعتق لها ، النصف بالتسمية ، والباقي بالردّ لا بالتعصيب ، إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق ، وإن كنّ إناثا ، وإلا كان الميراث لها بالولاء .
شرح
المسألة ( الخامسة ) : لو أنّ ( امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق ) - بالفتح - مملوكا ( آخر فإن مات الأوّل ولا مناسب له فميراثه لمولاته ) التي أنعمت عليه بالعتق ( وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه « 1 » فإن لم يكن ) المعتق ( الأول ) موجودا ( ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ) لأنها منعمة عليه بالواسطة ( ولو اشترت ) المرأة ( أباها فانعتق ) عليها ( ثم أعتق أبوها آخر ثم مات « 2 » أبوها ثم مات المعتق ) بالكسر ( ولا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها : النصف بالتسمية والباقي بالردّ لا بالتعصيب إن قلنا : يرث الولاء ولد المعتق ، وإن كن إناثا ) باعتبار كونها وريثة المنعم ( وإلّا كان الميراث لها بالولاء ) الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد فهي في الحقيقة مولاة مولاه « 3 » .
هامش
( 1 ) اي المعتق الأول .
( 2 ) ومات ، خ ل .
( 3 ) الجواهر 39 / 3251 .