تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
فإن مات الولد ولا مناسب له ، كان ولاؤه لمولى أمه . ولو اعترف به الأب بعد ذلك ، لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب ، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به . الرابعة : ينجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فإن لم يكن فلعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبته فلمولى عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ، وكان هناك ضامن جريرة ، كان له ، وإلا كان الولاء للإمام .
شرح
( فإن مات الولد ) والحال هذه ( ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمّه ) للحوق نسبه بها « 1 » ( ولو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ، ولا المنعم على الأب ، لأن النسب وإن عاد ) بعد الاعتراف ( فإن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به ) لانقطاع نسبه باللعان فالولاء أولى « 2 » . المسألة ( الرابعة : ينجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب فإن لم يكن فلعصبة المولى « 3 » ، فإن لم يكن عصبته فلمولى عصبة مولى الأب ، ولا يرجع إلى مولى الأم ) بعد انجراره منه ( فإن فقد الموالى ) للأب ( وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة صار ) « 4 » الولاء ( له ، وإلّا كان الولاء للامام ) عليه السّلام .
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) الجواهر 39 / 248 . ( 3 ) بمعنى أنه ينجرّ إلى المولى الأول ثم لعصبته ثم لمولى المولى ثم لعصبته وهكذا ( انظر الجواهر 39 / 249 ) . ( 4 ) كان ، خ ل .