تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
الأب ، وكان كلّ واحد منهما مولى الآخر ، فإن مات الأب فميراثه لابنه ، فإن مات الابن ، ولا مناسب له ، فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ، ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب ، قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الأم ، وفيه تردّد .
شرح
الذي هو العبد المعتق ( وكان كلّ واحد منهما مولى الآخر « 1 » فإن مات الأب فميراثه لابنه ) دون مولاه الذي لا يرثه إلّا مع عدم النسب ( فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه ) الذي هو عتيق الابن ( وإن مات ) العبد ( المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ) لأن الولاء لمن أعتق ( ولو ماتا ) معا ( ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه ( يرجع الولاء إلى مولى الأم ) لأنه إنما انجر منه إلى مولى الأب لكونه أولى منه فلم ينقطع رأسا ( وفيه تردّد ) « 3 » .
هامش
( 1 ) أمّا الابن فلكونه مباشرا لعتقه ، وأمّا العبد المعتق فلكونه مولى أب الابن وقد انجر الولاء من مولى الام إليه ( انظر الجواهر 39 / 254 ) . ( 2 ) المبسوط 4 / 107 . ( 3 ) منشأ التردّد ممّا ذكر في المتن ومن أنّ ما ذكر يحتاج إلى دليل وهو مفقود هنا .