تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
السادسة : إن أولد العبد بنتين من معتقة ، فاشترتا أباهما ، انعتق عليهما ، فلو مات الأب ، كان ميراثه لهما بالتسمية والردّ ، لا بالولاء لأنّه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ، ولو ماتتا أو إحداهما ، والأب موجود ، كان الميراث لأبيهما . ولو لم يكن موجودا ، كان ميراث السابقة لإختها ، بالتسمية والردّ ، ولا ميراث للمولاة لوجود المناسب ، ولو ماتت الأخرى ، ولا وارث لها ، هل يرثها مولى أمّها ؟ فيه تردّد ، منشأه هل انجرّ الولاء اليهما بعتق الأب أم لا ؟ ولعلّ الأقرب أنه
شرح
المسألة ( السادسة : لو « 1 » أولد العبد بنتين من معتقة ) كانتا حرّتين تبعا لأمهما ( ف ) إن ( اشترتا أباهما انعتق عليهما ) وكان ولاؤه لهما ( فلو مات الأب ) ولا وارث له غيرهما ( كان ميراثه لهما ) ثلثان ( بالتسمية « 2 » ، و ) الباقي ب ( الردّ لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ، ولو ماتتا أو ) ماتت ( إحداهما والأب موجود ) ولا وارث غيره ( كان الميراث لأبيهما ، ولو لم يكن ) الأب ( موجودا ) ولا وارث لأحدهما غير الأخرى ( كان ميراث السابقة ) بالموت ( لأختها ) النصف ( بالتسمية ، و ) الباقي ب ( الرد ، ولا ميراث للمولاة ) التي هي الأخت من حيث كونها مولاة ( لوجود المناسب ، و ) لا يجتمع به مع النسب ف ( لو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها ؟ فيه تردّد ، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ؟ ولعلّ الأقرب أنّه لا ينجرّ هنا
هامش
( 1 ) إن ، خ ل . ( 2 ) أي بالفرض .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 95 | المحقق الحلي