القسم الثاني : ولاء تضمن الجريرة ومن توالى إلى أحد ، يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صحّ ذلك ويثبت به الميراث ، لكن لا يتعدّى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة . لا ولاء عليه ، كالمعتق في الكفارات والنذور ، أو من لا وارث له أصلا ، ولا يرث هذا إلّا مع فقد كلّ مناسب ، ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام ، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى .
شرح
( القسم الثاني : ولاء تضمّن الجريرة « 1 » ،
و ) هي أن ( من توالى إلى أحد يضمن حدثه ، ويكون ولاؤه له صحّ ذلك ويثبت به الميراث ، لكن لا يتعدّى ) ذلك ( الضامن ) إلى أولاده وغيرهم ( ولا يضمن إلّا سائبة لا ولاء ) لأحد ( عليه ، كالمعتق في الكفارات والنذور ، أو من لا وارث له أصلا ، ولا يرث هذا « 2 » إلّا مع فقد كلّ مناسب ، ومع فقد المعتق ، و ) اجتماع هذه الشرائط يكون ( هو أولى ) بميراثه ( من الإمام ) عليه السّلام . ( ويرث معه « 3 » الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى « 4 » ، فإذا عدم الضامن كان الإمام عليه السّلام وارث من لا وارث له وهو ) :هامش
( 1 ) الجريرة : الجناية .
( 2 ) أي ضامن الجريرة .
( 3 ) أي مع ضامن الجريرة .
( 4 ) وهو النصف والربع .