تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
فولاؤهم لمولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب . الثانية : لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ، فلو مات الأب وأعتق الجدّ ، قال الشيخ : ينجرّ الولاء إلى معتق الجدّ ، لأنه قائم مقام الأب ، وكذا لو كان الأب باقيا ، ولو أعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب . الثالثة : لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة ، فلاعنته ،
شرح
باعتبار تبعيّتهم لأبيهم الذي هو أشرف الطرفين ( وان كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ) الذي يلحق به الولد عرفا دون الأم التي هي وعاء « 1 » ( وكذا لو اعتق أبوهم بعد ولادتهم انجرّ ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب ) . المسألة ( الثانية : لو تزوّج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ، فلو مات الأب وأعتق الجدّ ) للأب ( قال الشيخ ) « 2 » رحمه اللّه ( ينجر الولاء إلى معتق الجدّ لأنه قائم مقام الأب ، وكذا لو كان الأب باقيا ، ولو اعتق الأب بعد ذلك انجرّ الولاء من مولى الجدّ إلى مولى الأب لأنه أقرب ) . المسألة ( الثالثة : لو أنكر المعتق ) بالفتح ( ولد زوجته المعتقة فلاعنته ) انتفى الولاء عنه شرعا فلا ولاء لمولاه عليه « 3 »
هامش
( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) انظر المبسوط 4 / 97 . ( 3 ) الجواهر 39 / 247 .