والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلّف وارثا ، ويكون ميراثه للإمام دون المحرّر ، ولا يصحّ بيع الولاء ولا هبته ، ولا اشتراطه في بيع .
مسائل ثمان : الأولى : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ولو أعتقوا حملا مع أمهم ، ولا ينجرّ ولاؤهم ، ولو حملت بهم بعد العتق ، كان ولاؤهم لمولى أمهم ، إذا كان أبوهم رقّا ، ولو كان حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء ، وإن كان أبوهم معتقا
شرح
( والمنعم لا يرثه المعتق ) - بالفتح - مطلقا ( و ) حينئذ ( لو لم يخلف وارثا و ) لو مولى أو ضامن جريرة ( يكون ميراثه للإمام ) عليه السّلام لأنه وارث من لا وارث له ( دون المحرّر « 1 » ، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع ) .
( مسائل ثمان ) :
المسألة ( الأولى : ميراث ولد المعتقة ) قبل عتقها ( لمن أعتقهم ولو ) كان إعتاقهم بأن ( أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجرّ ولاؤهم ) عنه ، ( ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمّهم إذا كان أبوهم رقّأ ) لأن المولى هو المنعم عليهم باعتاق أمهم الذي صار سببا لحريتهم بالتبعيّة لأشرف الأبوين « 2 » ( ولو كان ) أبوهم ( حرّا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء ) لعدم النعمة عليهم
هامش
( 1 ) أي العتيق .
( 2 ) الجواهر 39 / 244 .