تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به ، كالميراث في غير الولاء ، ومع عدم الأبوين والولد يرثه الأخوة ، وهل ترث الأخوات ؟ على تردّد ، أظهره نعم ، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب . ويشترك الأخوة والأجداد والجدّات . ومع عدمهم الأعمام والعمّات وبنوهم ، ويترتبون الأقرب فالأقرب ، ولا يرث الولاء من يتقرّب بالأم من الأخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدّات ، ومع عدم قرابة المنعم ، يرثه مولى المولى ، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه .
شرح
واحدا ، والثاني عشرة كان الميراث بينهم نصفين « 1 » ( ومع عدم الأبوين والولد ) للمنعم ( ترثه الأخوة ، وهل ترث الأخوات ؟ على تردّد « 2 » ، أظهره نعم ، لأن « الولاء لحمة كلحمة النسب » « 3 » ، وتشترك الأخوة والأجداد والجدّات ، ومع عدمهم ) فالولاء ( للأعمام والعمّات ، و ) يقوم ( بنوهم ) مقامهم مع عدمهم كالأخوة ، ( و ) حينئذ ( يترتّبون الأقرب فالأقرب ، ولا يرث الولاء من يتقرّب بالام من الأخوة والأخوات ، والأخوال والخالات ، والأجداد والجدّات ، ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى ) لأنه هو المنعم ( فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمّه ) على مثل ما تقدّم في المولى .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 239 . ( 2 ) منشأ التردّد من أن الولاء لحمة كلحمة النسب والأخوات يرثن بالنسب ، ومن النصوص بأن الإرث بالولاء للذكور دون الإناث . ( 3 ) انظر الوسائل ، كتاب العتق ب 42 ح 2 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 90 | المحقق الحلي