تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
رجلا ، وقال المفيد رحمه اللّه : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث ، رجلا كان المنعم أو امرأة ، وقال الشيخ رحمه اللّه في النهاية : يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ، ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ، وبقوله : تشهد الروايات . ويرث الولاء الأبوان والأولاد ، ومع الانفراد لا يشتركهما أحد من الأقارب ، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم .
شرح
الخلاف ) للشيخ رحمه اللّه الا أنه قال : ( إذا كان ) المنعم ( رجلا ) واستدل على استثناء المرأة بالإجماع « 1 » ( و ) لذا ( قال المفيد رحمه اللّه « 2 » الولاء للأولاد الذّكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة « 2 » ، وقال الشيخ رحمه اللّه في النهاية « 3 » : يكون ) الولاء ( للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق ) بالكسر ( رجلا ، ولو كان ) المعتق ( امرأة كان الولاء لعصبتها ) الذين يعقلون عنها ( وبقوله تشهد الروايات ) « 4 » . ( ويرث الولاء الأبوان ) للمعتق - بالكسر - ( والأولاد ، ومع الانفراد ) بالميراث ( لا يشاركهما « 5 » أحد من الأقارب ، ويقوم أولاد الأولاد ) الذكور ( مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به كالميراث في غير الولاء ) فلو خلّف أحدهم مثلا
هامش
( 1 ) انظر الخلاف 2 / 175 . ( 2 ) المقنعة ص 107 . ( 3 ) النهاية ص 670 . ( 4 ) انظر الوسائل ، كتاب العتق ب 39 ح 1 و 2 و 3 . ( 5 ) يشتركهما ، خ ل .