تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
سائبة ، ولو كان للمعتق وارث مناسب ، قريبا كان أو بعيدا ، ذا فرض أو غيره ، لم يرث المنعم ، أما لو كان زوج أو زوجة ، كان سهم الزوجية لصاحبه ، والباقي للمنعم ، أو من يقوم مقامه عند عدمه . وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصص ، رجالا كان المعتقون أو نساء ، أو رجالا ونساء . ولو عدم المنعم ، قال ابن بابويه رحمه اللّه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ، وهو حسن ، ومثله في الخلاف إذا كان
شرح
نكّل ) المعتق ( به فانعتق كان سائبة ) أيضا . ( ولو كان للمعتق ) بالفتح ( وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ) لقوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 1 » الآية ( أما لو كان ) له وارث سببي ك ( زوج أو زوجة ) لم يمنع المنعم بالعتق من الميراث و ( كان سهم الزوجية لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه ) . ( وإذا اجتمعت الشّروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وان كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء ب ) مقدار شركتهم في ( الحصص رجالا كان المعتقون ) بالكسر ( أو نساء أو رجالا ونساء ، ولو عدم المنعم قال ابن بابويه « 2 » رحمه اللّه : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ) سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ( وهو حسن ، ومثله في
هامش
( 1 ) سورة الأنفال / الآية : 75 . ( 2 ) انظر التنقيح الرائع 4 / 197 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 88 | المحقق الحلي