تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
المقصد الثالث في الميراث بالولاء ، وهو ثلاثة أقسام : الأول : ولاء العتق ، إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ، ولم يتبرّأ من ضمان جريرته ، ولم يكن للمعتق وارث مناسب ، فلو اعتق في واجب ، كالكفارات والنذور ، لم يثبت للمنعم ميراث ، وكذا لو تبرّع واشترط سقوط الضمان ، وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة ؟ الوجه : لا ، ولو نكّل به فانعتق كان
شرح

( المقصد الثالث : في الميراث بالولاء ، وهو ثلاثة أقسام )

على الترتيب :

القسم ( الأول : ولاء العتق )

و ( إنما يرث المنعم ) به « 1 » بشروط ثلاثة : الأول : ( إذا كان ) المعتق ( متبرّعا ) بالعتق . ( و ) الثاني إذا ( لم يتبرأ من ضمان جريرته ، و ) الثالث إذا ( لم يكن للمعتق ) بالفتح ( وارث مناسب فلو ) كان قد ( أعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث ) لأنه سائبة « 2 » حينئذ له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من شاء ( وكذا لو تبرّع ) المولى بالعتق ( واشترط سقوط الضمان ) للجريرة لم يرثه ( وهل يشترط في سقوطه « 3 » الأشهاد بالبراءة ؟ الوجه ) أنه ( لا ) يشترط ( و ) كذا ( لو
هامش
( 1 ) اي العتق . ( 2 ) سائبة اي لا سبيل لأحد عليه . ( 3 ) اي سقوط الضمان .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 87 | المحقق الحلي