المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج ، وإن لم يدخل بها ، وكذا يرثها الزوج ، ولو طلّقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدّة ، لأنها بحكم الزوجة ، ولا ترث البائن ولا تورث ، كالمطلقة ثالثة ، والتي لم يدخل بها ، واليائسة وليس في سنها من تحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ، والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ .
شرح
( المقصد الثاني : في مسائل من أحكام ) ميراث ( الأزواج ) « 1 » مضافا إلى ما تقدّم :
المسألة ( الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج )
إذا كانت خالية من موانع الإرث السابقة ( وإن لم يدخل بها ، وكذا يرثها الزوج ) وان لم يدخل بها ( و ) كذا ( لو طلّقت ) طلقة ( رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما ) وهي ( في العدّة ، لأنها بحكم الزوجة ، ولا ترث ) المطلقة ( البائن ولا تورث كالمطلّقة ) طلقة ( ثالثة ، والتي لم يدخل بها ، واليائسة ) من المحيض ( وليس في سنّها من تحيض ، والمختلعة ، والمبارأة ) لانتفاء صدق الزوجية عليهما ( والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ ) في عدة ولا توارثهامش
( 1 ) لا يخفى أن كلمة الأزواج هنا تشمل الزوج والزوجة .