الميت وتربّص بالحي فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث ، وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضى الرغبة في الميراث .
الخامسة : إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا ، وأعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن ، وخرّج المرتضى رحمه اللّه قولا ثالثا : وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة ، والقول الأول أظهر .
السادسة : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات في
شرح
ميراث ) له حينئذ ( وان أجاز صح ، وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضى ) بالعقد ( الرغبة في الميراث ) فإذا حلف استحقه .
المسألة ( الخامسة : إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت ) الثمن ( من جميع ما ترك ،
ولو لم يكن ) لها ولد منه ( لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ) التابعة للأرض ( وقيل « 1 » : لا تمنع ) في الميراث ( إلّا من ) أرض ( الدور والمساكن ، وخرّج المرتضى « 2 » رحمه اللّه قولا ثالثا : وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة ، والقول الأول أظهر ) .المسألة ( السادسة : نكاح المريض ) في حال مرضه ( مشروط )
أرث الزوجة به « 3 » ( بالدخول ) أو البراءة من ذلكهامش
( 1 ) هذا القول للمفيد في المقنعة ص 105 ، وابن إدريس في السرائر ص 401 .
( 2 ) انظر الانتصار ص 301 .
( 3 ) اي المرض .