تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الثانية : للزوجة مع عدم الولد الربع ، ولو كنّ أكثر من واحدة ، كن شركاء فيه بالسويّة ، ولو كان له ولد ، كان لهن الثمن بالسويّة ، وكذا لو كانت واحدة ، لا يردن عليه شيئا . الثالثة : إذا طلّق واحدة من أربع ، وتزوج أخرى ، ثم اشتبهت المطلّقة في الأول ، كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ، والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية .
شرح
بينهما قطعا خصوصا في الأولى « 1 » التي هي أجنبية وليست بزوجة « 2 » .

المسألة ( الثانية : للزوجة مع عدم الولد ) للزوج منها ومن غيرها ( الربع ،

ولو كنّ أكثر من واحدة كنّ شركاء فيه « 3 » بالسوية ، ولو كان له ولد ) منها أو من غيرها ( كان لهن الثمن بالسوية ، وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا ) .

المسألة ( الثالثة : إذا طلق واحدة من أربع ) زوجات ( وتزوج أخرى ثم ) مات و ( اشتبهت المطلقة

في ) الزوجات ( الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد ) لمعلومية استحقاقها ذلك ، إذ الفرض كون الاشتباه في غيرها « 4 » ( والباقي من الثمن بين الأربع بالسويّة ) .
هامش
( 1 ) اي المعتدة عن وطء الشبهة . ( 2 ) الجواهر 39 / 198 . ( 3 ) اي الربع . ( 4 ) الجواهر 39 / 199 .