تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام ، فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ، ولبني الأخوال ثلث الأصل ، والباقي لبني الأعمام .
شرح
كان أو أنثى اجتمعوا في جهة القرابة أو تفرقوا « 1 » ( وان لم يكونوا ) موجودين « 2 » ( فلقرابة الأب ) « 3 » لأنهم يقومون مقامهم عند عدمهم « 4 » . المسألة ( الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة ، فإن كان زوج أو زوجة وبنوا أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ) الأعلى « 5 » ( ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام ) .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 193 . ( 2 ) اي قرابة الأب والأم . ( 3 ) اي فإن لم يكن لأب الميت اخوة لأبيه وأمه فلاخوته لأبيه . ( 4 ) الجواهر في الصفحة نفسها . ( 5 ) وهو النصف والربع كما تقدم في غير موضع .