تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وعماتها وخؤولتها وخالاتها ، وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا كلّ بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى . الثانية : أولاد العمومة المتفرقين ، يأخذون نصيب آبائهم ، فبنو العم للأم لهم السدس ، ولو كانوا بني عمّين للأم كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة ، أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم . وكذا البحث في بني الخؤولة . الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان ، فإن لم يمنع أحدهما
شرح
وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا كل بطن منهم وإن نزل ، أولى من البطن الأعلى ) . المسألة ( الثانية : أولاد العمومة المتفرّقين ) في جهة القرابة ( يأخذون نصيب آبائهم ، فبنوا العم للأم لهم السدس ، ولو كانوا بني عمّين للأم كان لهم الثلث ) يقتسمونه بالسويّة وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة ( والباقي لبني العم أو العمّة ، أو لبني العمومة أو ) بني ( العمّات للأب والأم ) أو للأب عند عدمهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( وكذا البحث في بني الخؤولة ) . المسألة ( الثالثة : إذا اجتمع للوارث ) بالنسب أو السبب « 1 » ( سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما « 2 » ، مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم « 3 » ومثل ابن عم هو زوج ) أو ابن خال ( أو
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 191 . ( 2 ) اي بالسببين . ( 3 ) مثل ان يتزوج أخو الشخص من أبيه بأخته من أمه فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين الزوجين عم لأنه أخو أبيه وخال لأنه أخو أمه ، وابنه ابن عم لأب هو ابن خال لام ( المصدر السابق ) .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 79 | المحقق الحلي