الرابعة : إذا زوّج الصبية أبوها أو جدّها لأبيها ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوّج الصغيرين أبواهما ، أو جدّاهما لأبويهما توارثا ، ولو زوّجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد ، ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث ، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ، ثم مات الآخر قبل البلوغ ، ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة
شرح
المسألة ( الرابعة : إذا زوج الصبية ) التي لم تبلغ تسعا ( أبوها أو جدها لأبيها ) بالكفو بمهر المثل « 1 » ( ورثها الزوج وورثته ،
وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما « 2 » أو جدّاهما لأبويهما ) بالكفؤ بمهر « 3 » المثل ( توارثا ، ولو زوجهما غير الأب أو الجد ) كالحاكم مع المصلحة أو الفضولي ( كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرّشد ، ولو مات أحدهما قبل ذلك « 4 » بطل العقد ولا ميراث ) بينهما ( وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ) « 5 » العقد ( ثم مات الآخر قبل البلوغ ) لتوقف العقد على رضاهما معا ، فلا يكفي رضى أحدهما في تحقّق الزوجية « 6 » فلا ميراث حينئذ ( ولو مات الذي رضي ) بالعقد ( عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص « 7 » بالحيّ فإن بلغ وأنكر ) « 8 » العقد ولم يرض به ( فقد بطل العقد ولاهامش
( 1 ) الجواهر 39 / 201 .
( 2 ) أي أب كل واحد من الصغيرين .
( 3 ) الجواهر 39 / 201 .
( 4 ) أي قبل البلوغ والرشد .
( 5 ) فرضي ، خ ل .
( 6 ) انظر الجواهر 39 / 203 .
( 7 ) التربص : الانتظار .
( 8 ) المراد بإنكاره هنا عدم الرضى بالعقد لا إنكار أصل وقوعه .