الآخر ورث بهما ، مثل : ابن عم لأب ، هو ابن خال لأم ، ومثل : ابن عم هو زوج ، أو بنت عم هي زوجة . ومثل : عمة لأب هي خالة لأم ، وان منع أحدهما الآخر ، ورث من جهة المانع ، مثل : ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة .
الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة ، على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات ، كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولمن تقرّب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم ، وإن لم يكونوا فلقرابة الأب .
شرح
بنت عمّ ) أو خال ( هي زوجة ، ومثل عمّة الأب هي خالة الأم ، وان منع أحدهما « 1 » الآخر ورث من جهة ) السبب ( المانع ، مثل ابن عمّ هو أخ ) لأم ( فإنه يرث بالأخوة خاصّة ) .
المسألة ( الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى « 2 » ، ولمن تقرّب بالأم ) من الخؤولة اتحد أو تعدد ذكر أو أنثى اجتمعوا أو تفرّقوا « 3 » ( نصيبه الأعلى « 4 » من أصل التركة وما بقي ) بعد أخذ الزوج أو الزوجة ، وقرابة الأم استحقاقهم ( فهو لقرابة الأب والأم ) « 5 » من الأعمام والعمات اتحد أو تعدّد ، ذكرا
هامش
( 1 ) اي أحد السببين .
( 2 ) اي النصف للزوج والربع للزوجة باعتبار عدم الولد .
( 3 ) الجواهر 39 / 192 .
( 4 ) وهو الثلث الذي هو نصيب الأم مع عدم الولد ، وفي بعض النسخ ، نصيبه الأصلي .
( 5 ) أي اخوته من أبيه وأمه .