تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
والأخوال . وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا ، فالذكر والأنثى سواء ، ولو افترقوا ، كان لمن يتقرب بالأم السّدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وتسقط الخؤولة من الأب ، إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى .
شرح
إذا انفردوا ( وكذا الخالة والخالتان والخالات ) إذا انفردن . ( ولو اجتمعوا ) « 1 » ذكورا وإناثا وكان جهة قرابتهم متّحدة ( فالذكر والأنثى سواء « 2 » ، ولو افترقوا كان لمن يتقرّب بالأم ) منهم ( السدس إن كان واحدا ، والثلث ان كان ) وا ( أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم ) يقسم ( بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ، ويسقط الخؤولة من الأب إلّا مع عدم الخؤولة من الأب والأم ) « 3 » . ( ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث وكذا لو
هامش
( 1 ) اي الأخوال والخالات . ( 2 ) اي تأخذ الأنثى ما يأخذه الذكر . ( 3 ) اي يسقط الخال الذي هو أخ للأم لأبيها مع وجود الخال الذي هو أخ للأم لأبيها وأمها .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 74 | المحقق الحلي