تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية .
شرح
معا لأب وأم أو كانا معا لأب ( ف ) عليه ( يكون أصل الفريضة ثلاثة ) لأنها أقل عدد ينقسم ثلثين وثلث ، إلّا أن كلا من الثلثين والثلث ( ينكسر على الفريقين « 1 » فتضرب ) عدد سهام أقرباء الأم وهي « 2 » ( أربعة في تسعة ) التي هي نصف سهام أقرباء الأب ( فتصير ستة وثلاثين ، ثم تضربها « 3 » في ثلاثة ) التي هي أصل الفريضة ( فتصير مائة وثمانية ) يقسم عليهم جميعا قسمة صحيحة « 4 » .
هامش
( 1 ) أي أعمام أب الميت وعماته ، وأخواله وخالاته . ( 2 ) اي عدد السهام . ( 3 ) اي الستة وثلاثين . ( 4 ) انظر الجواهر 39 / 185 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 77 | المحقق الحلي