تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
بينهم بالسوية ، ولو اجتمع أولاد الكلالات ، كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان ، وسقط أولاد كلالة الأب ، ولو دخل عليهم زوج أو زوجة ، كان له نصيبه الأعلى ، لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، إن كانوا لأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا . ولو لم يكونوا ، فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد على ما مضى .
شرح
السدس وان كان واحدا ولأولاد الأخت سدس وان كانوا مائة أو بالعكس « 1 » . ( ولو اجتمع أولاد الكلالات ) الثلاثة « 2 » ( كان لأولاد كلالة الأم الثلث ، ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان وسقط أولاد كلالة الأب ) بأولاد كلالة الأبوين ( ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له « 3 » نصيبه الأعلى ) « 4 » و ( لمن يتقرب « 5 » بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من ) أخ ( واحد ) كأخ وأخت أو أخوين أو أخوين أو أختين ، أو نحو ذلك ( والسدس ان كانوا ل ) أخ ( واحد ، والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان ) عن ذلك ( أو ناقصا ، ولو لم يكونوا
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 170 . ( 2 ) اي كلالة الأم وكلالة الأب والأم ، وكلالة الأب . ( 3 ) اي للزوج أو الزوجة . ( 4 ) اي النصف للزوج والربع للزوجة . ( 5 ) تقرّب ، خ ل .