تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولو اجتمع معهم الأجداد ، قاسموهم كما تقاسمهم الأخوة ، وقد بيّناه . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : العم يرث المال إذا انفرد ، وكذا العمّان والأعمام ، ويقتسمون المال بينهم بالسّوية ، وكذا العمّة والعمّتان والعمّات ، وان اجتمعوا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كانوا متفرقين ، فللعمة أو العم من الأم السدس ، ولما زاد على
شرح
فلأولاد كلالة الأب خاصّة ) لقيامهم مقامهم مع عدمهم « 1 » ( وفي طرف الزيادة يحصل التردّد على ما مضى ، ولو اجتمع معهم « 2 » الأجداد قاسموهم كما يقاسموهم الأخوة ، وقد بيناه ) فيما مضى .

( المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال )

فإنهم يرثون مع عدم واحد من المرتبة السابقة وحينئذ ف ( العم يرث المال ) كلّه ( إذا انفرد ، وكذا العّمان والأعمام ويقسمون المال بينهم بالسويّة ، وكذا العمّة والعّمتان والعّمات وان اجتمعوا ) « 3 » وتساووا في جهة القرابة « 4 » ( فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولو كانوا متفرّقين ) في جهة القرابة ( فللعمّة أو العم من الأم السدس ولما زاد على الواحد الثلث ) و ( يستوى فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمّين أو
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 171 . ( 2 ) أي مع الأولاد . ( 3 ) أي الأعمام والعمّات . ( 4 ) أي بأن كانوا جميعا للأب والأم أو لأحدهما .