تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى ، فإن كان الأخوال مجتمعين ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، وان كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر ، بينهم بالسوية ، والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم ، وللأعمام ما بقي . فإن كانوا من جهة واحدة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرّب منهم بالأم السدس إن
شرح
كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ) « 1 » للأب وأم أو لأم « 2 » ( وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، فإن كان الأخوال مجتمعين ) في جهة القرابة ( فالمال بينهم ) بالسّوية ( للذكر مثل حظّ الأنثى ، وان كانوا متفرّقين ) فيها ( فلمن تقرّب بالأم « 3 » سدس الثلث إن كان واحدا ) كخال أو خالة ( وثلثه إن كان ) وا ( أكثر ) يقسم ( بينهم بالسّوية ) ، للذكر مثل حظ الأنثى ، ( والباقي لمن يتقرّب منهم ) من الأخوال ( بالأب والأم ) يقسم بينهم بالسوية أيضا ( وللأعمام ما بقي « 4 » فإن كانوا من جهة واحدة ) في القرابة ( فالمال ) يقسم ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) مطلقا « 5 » ( وإن
هامش
( 1 ) لأن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الام ، وهكذا كل ذي رحم فإنه بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون هناك وارث أقرب للميت منه فيحجبه . ( 2 ) أي سواء أن يكون العم أو العمة أخا لأب الميت لأبيه وأمه أو لأمه فحسب . ( 3 ) اي كان أخا لام الميت من أمّها . ( 4 ) وهو الثلثان . ( 5 ) هذا رأي المصنف رحمه اللّه خلافا لمن يرى أن الأعمام إذا كانوا أخوة
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 75 | المحقق الحلي