كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسّوية ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من تقرّب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم .
ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها ، وخالها وخالتها ، قال في النهاية : كان لمن يتقرب بالأم الثلث ، بينهم بالسّوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسّوية ، وثلثاه بين العم والعمة ،
شرح
كانوا متفرقين ) فيها ( فلمن تقرّب منهم بالأم « 1 » السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر ) يقسم ( بينهم بالسّويّة ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم ) يقسم ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرّب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم ) من الأعمام .
( ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها وخالها وخالتها قال ) الشيخ رحمه اللّه ( في النهاية : كان لمن يتقرب بالام الثلث ) يقسم ( بينهم بالسوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ثلثه « 2 » لخال الأب وخالته ) يقسم ( بينهما بالسويّة ، وثلثاه « 3 » بين العم والعمة ) يقسم ( بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين ) إن كانا
هامش
- لوالد الموروث لأمه يقسم بينهم بالتساوي .
( 1 ) أي كان أخا لوالد الميت من أمّه فحسب .
( 2 ) اي ثلث الثلثين .
( 3 ) أي ثلثا الثلثين .