تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الواحد الثلث ، يستوي فيه الذكر والأنثى ، والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم ، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ، ويقومون مقامهم عند عدمهم . ولا يرث ابن عم مع عم ، ولا من هو أبعد مع أقرب ، إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها ، فلو انضم إليهما ولو خال تغيّرت الحال وسقط ابن العم . ولو انفرد الخال ، كان المال له . وكذا الخالان
شرح
الأعمام « 1 » من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط ) من الميراث ( الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم و ) لكن ( يقومون مقامهم عند عدمهم ) . ( ولا يرث ابن ) ال ( عم مع ) ال ( عم ، ولا من هو أبعد مع ) ال ( أقرب إلّا في مسألة واحدة : وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب فأبن العم أولى ما دامت الصورة على حالها فلو انضم إليهما « 2 » ولو خال تغيّرت الحال وسقط ابن العم ) . ( ولو انفرد الخال كان المال له ، وكذا الخالان والأخوال )
هامش
( 1 ) تشمل لفظة الأعمام هنا العمات أيضا . ( 2 ) اي إلى ابن عمّ لأب مع عم لأب .