تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والأم النصف - نصيب أمهم - إلا على سبيل الردّ ، وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة ، فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به . ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم ، قام مقامهم أولاد كلالة الأب . ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ، ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث ، لكل فريق نصيب من يتقربون به ،
شرح
للأب ذكورا أو إناثا أو مختلفين أو متفرقين ( الباقي ) بعد الفرض إن كان معهم صاحبه ( كأبيهم ) الذي لا فرض له « 1 » ( و ) أمّا ( أولاد الأخت للأب والأم ) أو للأب فيأخذون ( النصف ) خاصّة ( نصيب أمّهم ) ولا يأخذون غيره ( إلّا على سبيل الردّ ) كما إذا لم يكن وارث سواهم في درجتهم فإنه يردّ النصف الآخر عليهم « 1 » . ( و ) يأخذ ( أولاد الأختين فصاعدا ) للأب والأم أو للأب ( الثلثين ) فرضا والباقي ردّا ( إلّا أن يقصر المال ) عن أخذ الثلثين ( بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به ، ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب « 2 » ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ) بالسوية وان تعدّدوا واختلفوا ذكورة وأنوثة « 3 » ( ولو كانوا أولاد اثنين ) « 4 » ذكرين أو انثيين أو متفرقين من كلالة الأم ( كان لهم الثلث لكلّ فريق نصيب من يتقرب به بينهم بالسويّة ) مع التعدد فلأولاد الأخ
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 168 - 169 . ( 2 ) وهو الخال . ( 3 ) الجواهر 39 / 169 . ( 4 ) أي أخوين .