تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
من قبله والجدّة كالأخت ، وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الأخوة ، اتفقت وصلتهم أو اختلفت . ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمّى من أصل التركة ، وما يفضل فلكلالة الأب والأم ، ومع عدمهم فلكلالة الأب ، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم ، أو بالأب ، كما في زوج مع واحد من كلالة الأم ، مع أخت للأب . وإن فرضت الزيادة ، كما في واحد من كلالة الأم ، مع
شرح
قبله والجدّ كالأخت ) من قبلها ( وينقسم الباقي بعد كلالة الأم ) إن كانت « 1 » ( بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) . ( والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الأخوة اتفقت وصلتهم ) بأن كانوا جميعا لأب وأم أو لأب ( أو اختلفت ) بان كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأم . ( ويأخذ من يتقرّب بالأم نصيبه المسمى ) وهو الثلث أو السدس « 2 » ( من أصل التركة ، وما يفضل فلكلالة الأب والأم ، ومع عدمهم فلكلالة الأب ويكون النقص داخلا على من يتقرّب بالأب ، والأم أو بالأب ) دون غيرهم ( كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب « 3 » ، و ) لكن ( إن فرضت الزيادة كما في واحد من
هامش
( 1 ) اي الكلالة . ( 2 ) يعني الثلث ان لم تكن محجوبة بولد والسدس إن كانت محجوبة به . ( 3 ) فإن النصف حينئذ من ستة للزوج ، والسدس منها لكلالة الأم فيبقى -