تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
والأم ، ولا يرث أخ ولا أخت من أب ، مع أحد من الأخوة للأب والأم ، لاجتماع السببين . ولو انفرد الواحد من ولد الأم ، كان له السدس ، والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى . وللأنثيين فصاعدا ، الثلث بينهم بالسوية ، ذكرانا كانوا أو إناثا ، أو ذكرانا وإناثا . ولو كان الأخوة متفرقين ، كان لمن يتقرب بالأم السدس ،
شرح
( ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الأخوة للأب والأم ) ولو أنثى ( لاجتماع السّببين ) « 1 » في كلالة الأبوين فيكون أقرب من كلالة الأب . ( ولو انفرد الواحد من ولد الأم ) خاصّة عمّن يرث معه ( كان له السّدس ) فرضا ( والباقي ردّ « 2 » عليه ) قرابة ( ذكرا كان أو أنثى ) . ( وللأنثيين ) من ولد الأم ( فصاعدا الثلث بينهم ) فرضا ( بالسويّة « 3 » ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا ) . ( ولو كان الأخوة ) الوارثون ( متفرقين ) مثل أن يكون
هامش
- الأخت له - اي للمتوفى - كان لها النصف فرضا والباقي ردّا ، وإن كان الأختان فصاعدا كان لهما الثلثان فرضا والباقي ردّا ( انظر الجواهر 39 / 149 ) . ( 1 ) أي القربى من الأب ومن الأم . ( 2 ) يردّ ، خ ل . ( 3 ) بدليل قوله تعالى :فَهُمْ شُرَكاءُوأصالة التسوية في الشركة .