الأب الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الآخر لجدّه وجدّته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة ، ثم تضرب المجتمع في ثلاثة ، فيكون مائة وثمانية .
شرح
وجدّه وجدّته لأمه « 1 » ، و ) ترك ( مثلهم للأم « 2 » كان لأجدادها « 3 » الثلث بينهم أرباعا « 4 » ، ولأجداد الأب ) الأربعة « 5 » ( الثلثان ) يقسمان ( بينهم أثلاثا « 6 » ، ثلثا ذلك لجدّه وجدّته لأبيه ) يقسم ( بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين ، والثلث الآخر لجد ) أبي ( ه وجدته لأمه أثلاثا ) للذكر مثل حظّ الأنثيين ( على ما ذكره الشيخ ) رحمه اللّه « 7 » ( فيكون ) حينئذ ( أصل الفريضة ثلاثة ) واحد للفريق الأول واثنان للثاني ، ف ( تنكسر ) الثلاثة ( على الفريقين فتضرب ) أحد العددين وهو ( أربعة في ) الآخر وهو ( تسعة ثم تضرب المجتمع ) منهما وهو ستة وثلاثون ( في ثلاثة ) التي هي أصل الفريضة ( فيكون ) الحاصل ( مائة وثمانية ) ستة وثلاثون منها للأجداد من قبل الأم لكل واحد تسعة ، واثنان وسبعون للأجداد من
هامش
( 1 ) أي أمّ أبيه .
( 2 ) أي بالنسبة إلى أبيها وأمها .
( 3 ) أي الأم .
( 4 ) إذ الفرض أنهم أربعة وهم جدّ أمه وجدّتها لأبيها وجدها وجدّتها لأمها ، وانهم بمنزلة كلالة الأم التي تقدّم انها تقسم بالسوية .
( 5 ) وهم جدّ أبيه وجده أبيه لأبيه وجد أبيه وجدته لأم أبيه .
( 6 ) لأنهم بمنزلة كلالة الأب .
( 7 ) انظر النهاية ص 648 .