تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
أخت لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة ، وإن كانت للأب ، فهل تخص بما فضل عن السهام ؟ قيل : نعم ، لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولما روي عن أبي جعفر عليه السّلام : في ابن أخت لأب وابن أخت لأم ، قال : « لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب » . وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه ضعف . وقيل : بل يرد على من
شرح
كلالة الأم ) كأخ ( مع أخت لأب وأم ) مثلا ( كان الفاضل « 1 » للأخت ) من الأبوين ( خاصّة ) دون غيرها لأن الأخوة للأب والأم أو للأب يزادون وينقصون ( وإن كانت ) الأخت ( للأب ) خاصّة ( فهل تختص بما فضل عن السهام ؟ قيل : نعم ) تختص بالردّ عليها ( لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ) لها ومن كان عليه الخسران فله الجبران « 2 » ( ولما روي عن أبي جعفر عليه السّلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : « لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب » و ) لكن ( في طريقها علي بن فضّال « 3 » ، وفيه ضعف ، وقيل « 4 » ) : لا تختص الأخت للأب بالردّ ( بل يردّ على من يتقرّب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب
هامش
- سدسان أي الثلث للأخت التي مسماها في غير الفرض النصف ويكون نقصها حينئذ سدسا ( انظر الجواهر 39 / 159 ) . ( 1 ) يعني الفاضل من النصف الذي هو للزوج والسدس الذي هو لكلالة الأم . ( 2 ) الجواهر 39 / 160 . ( 3 ) الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب ميراث الأخوة والأجداد ب 5 ح 11 . ( 4 ) القول للإسكافي كما في الجواهر .