تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الجدة ، ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم ، وجدّا وجدّة أو هما لأب ، كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسويّة ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جد وجدة ، أو أحدهما من قبلها ، كان الجدّ كالأخ والجدة كالأخت ، فكان الثلث بينهم بالسويّة ، وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والام ، أو للأب جد وجدة أو أحدهما ، كان الجدّ كالأخ
شرح
معه ( فالمال ) كلّه ( له لأب كان ) الجد ( أو لأم ) أو لهما ( وكذا الجدّة ) لو انفردت عمّن يرث معها يكون المال كلّه لها « 1 » ( ولو كان جدّا أو جدّة أو هما لأم ، وجدّا وجدّة أو هما لأب كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث ) يقسم ( بالسّوية ) بينهم من غير فرق بين الذكر والأنثى ( ولمن يتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ) لأنّ إرث كلّ قريب نصيب من يتقرّب به . ( وإذا اجتمع مع الأخوة للأم جدّ وجدّة أو أحدهما من قبلها كان الجدّ كالأخ ) منها ( والجدّة كالأخت ) منها ( فكان « 2 » الثلث بينهم بالسويّة ) من غير فرق بين الذكر والأنثى لأنهما مع الأخوة بمنزلتهم ( وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو لأب جدّ وجدّة أو أحدهما ) من قبله ( كان الجدّ كالأخ من
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 39 / 152 . ( 2 ) وكان ، خ ل .