تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
يتقرّب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب ، أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة ، وهو أولى . مسائل ثلاث : الأولى : الجدّ وإن علا يقاسم الأخوة ، مع عدم الأدنى ، ولو اجتمعا مع الاخوة ، شاركهم الأدنى وسقط الأبعد . الثانية : إذا ترك جد أبيه ، وجدته لأبيه ، وجده وجدته لأمه ومثلهم للأم ، كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد
شرح
أرباعا ) في نحو الأخت للأم والأخت للأب ( أو أخماسا ) في نحو الأخت للأم والأختين للأب لأنّ الردّ بحسب السهام « 1 » ( للتساوي في الدرجة « 2 » وهو أولى ) . ( مسائل ثلاث ) : المسألة ( الأولى : الجدّ وإن علا يقاسم الإخوة ) لصدق اسم الجدّ عليه ، ولكن ( مع عدم ) وجود الجدّ ( الأدنى ، ولو اجتمعا « 3 » مع الأخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد ) من غير فرق بين اتحاد الجهة واختلافها « 4 » . المسألة ( الثانية : إذا ترك ) الميّت ( جدّ أبيه وجدته لأبيه
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 161 . ( 2 ) اي لا يرث الجد الأعلى للأب مع الأدنى للأم وكذا العكس ( انظر الجواهر 39 / 162 ) . ( 3 ) الجد الأدنى والجدّ الأبعد . ( 4 ) أي الدرجة في الميراث .