إن كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، بينهم بالسويّة . والثلثان لمن يتقرب بالأب والأم ، واحدا كان أو أكثر ، لكن لو كان أنثى كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ، فإن أبقت الفريضة ، فلهما الفاضل ، وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم بينهم بالسوية ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم ، للذكر سهمان وللأنثى سهم .
والجدّ إذا انفرد فالمال له ، لأب كان أو لأم ، وكذا
شرح
بعضهم للأم وبعضهم للأب والأم ( كان لمن يتقرّب بالأم السدس ) فرضا ( إن كان ) الوارث ( واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسويّة ) . من غير فرق بين الذكر والأنثى ( والثلثان لمن يتقرّب بالأب والأم واحدا كان أو أكثر ) ذكرا كان أو أنثى « 1 » ( لكن لو كان أنثى ) خاصّة ( كان لها النصف بالتسمية « 2 » والباقي بالردّ ) عليها بالقرابة ( وإن كانتا اثنتين ) فصاعدا ( فلهما الثلثان ) فرضا ( فإن أبقت الفريضة ) شيئا ( فلهما ) أولهن ( الفاضل ) كما لو شارك واحد من كلالة الأم فإنه يبقى حينئذ واحد ، ( وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الأم ) وهو الخمسة أسداس أو الثّلثان ( بينهم بالسّويّة ، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي ) بعد كلالة الأم ( بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ) واحد .
( و ) أمّا الأجداد ف ( الجدّ ) وإن علا ( إذا انفرد ) عمّن يرث
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 150 .
( 2 ) أي بالفرض .