تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
أو اخوة فالمال بينهم بالسوية . ولو كان أنثى أو إناثا ، فللذكر سهمان وللأنثى سهم . ولو كان المنفرد أختا لهما ، كان لها النصف ، والباقي يرد عليها . ولو كان أختان فصاعدا ، كان لهما أو لهن الثلثان ، والباقي يرد عليهما أو عليهن . ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم ، كلالة الأب . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ، حكم كلالة الأب
شرح
بينهم بالسويّة ، ولو كان ) معه أو معهم « 1 » ( أنثى أو إناث ) منهما « 2 » أيضا ( فللذكر سهمان وللأنثى سهم ) واحد ( ولو كان المنفرد ) بالميراث ( أختأ لهما « 3 » كان لها النصف ) فرضا ( والباقي يردّ عليها ) قرابة « 4 » ( ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان ) فرضا ( والباقي يردّ عليهما أو عليهن ) قرابة . ( ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب « 5 » ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم ) « 6 » .
هامش
( 1 ) اي مع الأخ أو الأخوة . ( 2 ) اي من الأبوين . ( 3 ) اي أختا للأب أو الأم . ( 4 ) انظر الجواهر 39 / 148 . ( 5 ) أي الأخوة والأخوات . ( 6 ) يعني إذا انفرد الأخ للأب كان المال كلّه له ، وإن كان معه ذكر فالمال بالسويّة وإن كان معه أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كان المنفرد -