تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
أبوين وإخوة ، استحب للأب الطعمة دون الأم ، ولو خلف أبوين وزوجا ، استحب للأم الطعمة دون الأب . ولا يطعم الجد للأب ، ولا الجدة له ، إلا مع وجوده . ولا الجد للأم ولا جدتها ، الا مع وجودها . المرتبة الثانية : الأخوة والأجداد إذا انفرد الأخ للأب والأم ، فالمال له . فإن كان معه أخ
شرح
للأم ) التي لها الثلث ( الطّعمة دون الأب ) الذي لم يحصل له إلا السدس « 1 » باعتبار مزاحمة الزوج ( ولا يطعم الجدّ للأب ولا الجدة له « 2 » إلا مع وجوده ولا الجدّ للأم ولا الجدّة لها « 3 » إلا مع وجودها ) « 4 » .

( المرتبة الثانية ) : من مراتب الميراث ( الأخوة والأجداد )

ف ( إذا انفرد الأخ للأب والأم ) عمّن يرث معه من أهل طبقته ( فالمال له ) بالقرابة ( فإن كان معه أخ أو أخوة ) منهما « 5 » أيضا ( فالمال
هامش
( 1 ) باعتبار أن للزوج النصف وللأم الثلث وبقي سدس يستحقه الأب بالقرابة لا بالفرض . ( 2 ) أي للأب . ( 3 ) ولا جدّتها ، خ ل . ( 4 ) الضمير في « وجوده » للأب ، وفي « وجودها » للأم لأنه لا طعمة لاحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به . ( 5 ) أي الأب والأم .