لكن يستحب أن يطعما سدس الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك ، مثل ان يخلّف أبويه ، وجدّا وجدة لأب ، وجدّا لأم ، فللأم الثلث ، وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية . ولو كان واحدا كان السدس له ، وللأب الثلثان ، ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية ، ولو كان واحدا ، كان السدس له .
ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للأخر الزيادة ، استحب له الطعمة دون صاحب السدس . فلو خلّف
شرح
الأصل إذا زاد نصيبه عن ذلك ، مثل أن يخلّف ) الموروث ( أبويه وجدّا وجدّه لأب وجدّا وجدّه لأم فللأم الثلث وتطعم ) هي « 1 » ( نصف نصيبها ) وهو السدس ل ( جدّه وجدته « 2 » بالسّويّة ولو كان ) الموجود ( واحدا ) منهما ( كان السدس له وللأب الثلثان ، و ) يستحب أن ( يطعم جدّه وجدّته سدس أصل التركة بالسّويّة ، ولو كان ) الموجود ( واحدا ) منهما ( كان السدس له ، ولو حصل لأحدهما السّدس من غير زيادة وحصل للاخر الزيادة استحب له الطّعمة دون صاحب السّدس ، فلو خلف أبوين وأخوة استحب للأب ) الذي له الزائد على السدس ( الطعمة دون الأم ) المحجوبة بالأخوة عما زاد عن السدس ( ولو خلف أبوين وزوجا استحب
هامش
- وغرف ، قيل : والدليل على استحبابها قوله تعالى :وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُسورة النساء : 8 .
( 1 ) أي الأم .
( 2 ) الضمير في « جدّه وجدّته » للموروث ، والمراد أبوي الأم .