تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه ، أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وأن يخلّف الميت مالا غير ذلك ، فلو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه ، ولو كان الأكبر أنثى لم يحب ، وأعطي الأكبر من الذكور . الرابعة : لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا ،
شرح
( من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه « 1 » من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه ) بالحباء ( أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي « 2 » على قول مشهور ) بين العلماء ، ( و ) من شرط الحبوة أيضا ( أن يخلّف الميت مالا غير ذلك « 3 » ، فلو لم يخلف ) مالا ( سواه « 4 » لم يخصّ ) الولد الأكبر ( بشيء منه ، ولو كان الأكبر أنثى لم تحب وأعطي ) الحباء للولد ( الأكبر من الذكور ) « 5 » . المسألة ( الرابعة : لا يرث الجدّ ولا الجدّة ) سواء كانا لأب أو لأم ( مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن يطعما « 6 » سدس
هامش
( 1 ) الضمير في الأول للولد وفي الثاني للوالد . ( 2 ) اي مخالف له في المذهب ، قيل : لأنه ليس أهلا لها لأنها كالعوض لما يؤدّيه عنه من صلاة وصيام ، وقيل : لأنه لا يرى استحقاقا فيكون منعه منها إلزاما له بمذهبه . ( 3 ) اي غير الحبوة . ( 4 ) الضمير إلى مال الحباء . ( 5 ) اي حتى ولو كان في الإناث من هي أكبر منه . ( 6 ) ضمير التثنية للجد والجدة ، والطعمة : الرزق وجمعها طعم كغرفة