وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه ، أن لا يكون سفيها ، ولا فاسد الرأي على قول مشهور ، وأن يخلّف الميت مالا غير ذلك ، فلو لم يخلف سواه لم يخصّ بشيء منه ، ولو كان الأكبر أنثى لم يحب ، وأعطي الأكبر من الذكور .
الرابعة : لا يرث الجدّ ولا الجدّة مع أحد الأبوين شيئا ،
شرح
( من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه ، وعليه قضاء ما عليه « 1 » من صلاة وصيام ، ومن شرط اختصاصه ) بالحباء ( أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي « 2 » على قول مشهور ) بين العلماء ، ( و ) من شرط الحبوة أيضا ( أن يخلّف الميت مالا غير ذلك « 3 » ، فلو لم يخلف ) مالا ( سواه « 4 » لم يخصّ ) الولد الأكبر ( بشيء منه ، ولو كان الأكبر أنثى لم تحب وأعطي ) الحباء للولد ( الأكبر من الذكور ) « 5 » .
المسألة ( الرابعة : لا يرث الجدّ ولا الجدّة ) سواء كانا لأب أو لأم ( مع أحد الأبوين شيئا ، لكن يستحب أن يطعما « 6 » سدس
هامش
( 1 ) الضمير في الأول للولد وفي الثاني للوالد .
( 2 ) اي مخالف له في المذهب ، قيل : لأنه ليس أهلا لها لأنها كالعوض لما يؤدّيه عنه من صلاة وصيام ، وقيل : لأنه لا يرى استحقاقا فيكون منعه منها إلزاما له بمذهبه .
( 3 ) اي غير الحبوة .
( 4 ) الضمير إلى مال الحباء .
( 5 ) اي حتى ولو كان في الإناث من هي أكبر منه .
( 6 ) ضمير التثنية للجد والجدة ، والطعمة : الرزق وجمعها طعم كغرفة