نصيبه الأدنى ، والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان .
المسألة الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما يقتسم أولاد الابن ، وقيل : يقتسمونه بالسويّة ، وهو متروك .
الثالثة : يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه
شرح
بلغ عددهم ( على الأظهر ) « 1 » باعتبار أن الأصل للذكر مثل حظ الأنثيين ( ولو كان ) معهم « 2 » ( زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع والثمن ( والباقي بينهم لأولاد البنت الثلث ، ولأولاد الابن الثلثان ) .
المسألة ( الثانية : أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن ، وقيل « 3 » : يقتسمون بالسوية وهو متروك ) « 4 » .
المسألة ( الثالثة : يحبى « 5 » الولد الأكبر ) عند موت والده
هامش
( 1 ) يشير بالأظهر إلى خلاف المرتضى رحمه اللّه ومن تبعه من قسمة الميراث بينهم كأولاد الصّلب من غير ملاحظة لمن يتقرّبون به لأنهم أولاد حقيقة فتشملهم الآية يعني قوله :يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْسورة النساء :
11 ، ولولا قاعدة الأقرب يمنع الأبعد لشاركوا آبائهم في الإرث ( انظر السرائر ص 394 ، والجواهر 39 / 124 ) .
( 2 ) أي مع أولاد الابن والبنت .
( 3 ) القول للشيخ في المبسوط 4 / 72 .
( 4 ) أي لم يعمل به .
( 5 ) يحبى : يعطى ، والحبوة - بالفتح - : العطاء .