تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم ، والأعمام والأخوال وأولادهم ، ويترتبون الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت ، ويرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ، ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف ان انفرد أو كان مع الأبوين ، ويردّ عليه كما يردّ على أمه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الأبن نصيب أبيه - ذكرا كان أو أنثى - جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة ان كان معه ورّاث ، كالأبوين أو أحدهما ، والزوج أو الزوجة ، ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ، ولأولاد البنت الثلث على الأظهر ، ولو كان زوج أو زوجة ، كان له
شرح
والأجداد وآبائهم والأعمام والأخوال وأولادهم ، ويترتّبون ) في الميراث ( الأقرب فالأقرب ، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميّت ) لقاعدة : الأقرب يمنع الأبعد ( ويرث كل واحد منهم « 1 » نصيب من يتقرّب به ، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى ، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه ) حتى ولو كان ذكرا ( كما يردّ على أمه لو كانت موجودة ، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان ) الولد ( أو أنثى جميع المال إن انفرد ، و ) يرث ( ما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث « 2 » كالأبوين أو أحدهما ، والزوج أو الزوجة ، ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأبناء « 3 » البنت الثلث ) مهما
هامش
( 1 ) اي من الأولاد . ( 2 ) وراث ، خ ل . ( 3 ) ولأولاد ، خ ل .