تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ولو انفرد الابن فالمال له ، ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال . ولو انفردت البنت فلها النصف والباقي ردّ عليها ، ولو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهنّ الثلثان ، والباقي ردّ عليهما أو عليهن . وإذا اجتمع الذكران والإناث ، فالمال لهم ، للذكر مثل حظ الأنثيين . ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما ، مع الأولاد فلكلّ واحد من الأبوين السدس ، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وان كان معهم أنثى أو إناث ، فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كان
شرح
( ولو انفرد الابن فالمال له ) قرابة ( ولو كانوا أكثر من واحد فهم سواء في المال ) لعدم الترجيح ، والأصل التساوي « 1 » ( ولو انفردت البنت فلها النصف ) فرضا ( والباقي ردّ عليها ) خلافا لمن يعطي الفاضل للعصبة ( و ) كذا ( لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أولهنّ الثلثان والباقي ردّ عليهما أو عليهن ) أيضا . ( وإذا اجتمع الذّكران والإناث فالمال ) كلّه ( لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) كما في الكتاب العزيز « 2 » ( ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد فلكلّ واحد من الأبوين السّدس ، والباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا ، وإن كان معهم أنثى أو إناث فللذكر مثل حظّ الأنثيين ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ ) كلّ
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 112 . ( 2 ) سورة النساء : 11 .