ومع الأخوة يرد الباقي على البنت والأب أرباعا ، ولو انفرد أحد الأبوين معها ، كان المال بينهما أرباعا ، ولو دخل معهما زوج أو زوجة ، كان الفاضل ردّا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة . ولو كان بنتان فصاعدا فللأبوين السدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسويّة ، ولو كان معهم زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما نصيبه الأدنى ، وللأبوين السدسان ، والباقي للبنتين فصاعدا ، ولو كان أحد الأبوين كان له السدس ،
شرح
الأخوة ) الحاجبين للأم عمّا زاد على السدس ( يردّ الباقي على البنت والأب أرباعا ) كما تقدّم ( ولو انفرد أحد الأبوين معها « 1 » كان المال بينهما أرباعا « 2 » ، ولو دخل معهما « 3 » زوج أو زوجة كان الفاضل ردّا على البنت وأحد الأبوين دون الزوج أو الزوجة ، ولو كان ) معهما « 4 » ( بنتان فصاعدا فللأبوين السّدسان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسّويّة ، ولو كان معهم « 5 » زوج أو زوجة كان لكلّ واحد منهما « 6 » نصيبه الأدنى « 7 » ، وللأبوين السّدسان والباقي للبنتين فصاعدا ، ولو كان ) مع البنتين أو البنات ( أحد الأبوين كان له السّدس وللبنتين فصاعدا الثلثان والباقي يردّ « 8 » عليهم أخماسا « 9 » ،
هامش
( 1 ) أي مع البنت .
( 2 ) ثلاثة أرباع للبنت ولأحد الأبوين الربع .
( 3 ) أي مع أحد الأبوين والبنت .
( 4 ) أي مع الأبوين .
( 5 ) أي مع البنتين والأبوين .
( 6 ) أي من الزوج والزوجة .
( 7 ) وهو الربع للزوج والثمن للزوجة .
( 8 ) ردّ ، خ ل .
( 9 ) يعني للبنتين فصاعدا أربعة أخماس وواحد لأحد الأبوين .