وأم ، أو من أب ، وان كان بعيدا لم يرث ، وردّ الفاضل على ذوي الفروض ، عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو إحداهما وبنت وأخ أو عم .
الثانية : العول عندنا باطل ، لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يقوم به ، ولا يكون العول إلا بمزاحمة
شرح
( وإن كان بعيدا لم يرث وردّ الفاضل ) من السّهام ( على ذوي الفروض عدا الزوج والزوجة ) فإنه لا يردّ عليهما في هذه الحال ( مثل أبوين أو أحدهما وبنت وأخ أو عم ) فإن للبنت النصف ولكلّ واحد من الأبوين السّدس ويبقى سدس يردّ عليهم أخماسا على نسبة سهامهم ولا تعطى العصبة شيئا خلافا للعامّة .
المسألة ( الثانية : العول « 1 » عندنا ) معاشر الإمامية ( باطل لاستحالة أن يفرض اللّه سبحانه في مال ما لا يقوم به « 2 » ، ولا يكون العول إلّا بمزاحمة الزوج أو الزوجة ) إما مع البنت أو البنات أو مع
هامش
( 1 ) قال الجوهري : العول عول الفريضة ، وقد عالت أي ارتفعت وهو ان تزيد سهاما فيدخل النقص على أهل الفرائض ، وقال أبو عبيد : أظنه مأخوذ من الميل ، أي من قولهم عال الميزان فهو عائل أي مائل ، وذلك أن الفريضة إذا عالت فهو ميل على أهل الفريضة جميعا فينقصهم ، وشرعا هو في الحقيقة ضد التعصيب ، فإن التعصيب توريث العصبة ما فضل عن ذوي السهام ، والعول نقصان التركة عن ذوي السهام ، والضابط في دخول النقص عند الإمامية : أن كلّ من لم يذكر له في القرآن إلا فرض واحد فإن النقص يدخل عليه كالبنات والأخوات ، وكلّ من له ذكر فرض قلّة وفرض كثرة لا يدخل عليه نقص كالزوجين والأخوة من قبلها ( انظر التنقيح الرائع 4 / 156 ) .
( 2 ) أي بما فرضه .