تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الزوج أو الزوجة فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين ، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالام ، مثل زوج وأبوين وبنت ، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين ، أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب .
شرح
الأخت أو الأخوات من قبل الأبوين أو الأب « 1 » ( فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأم أو ) يتقرّب ( بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرّب بالأم ) الذي لا يرث إلا بالفرض ففي ( مثل زوج وأبوين وبنت ) يختصّ النقص بها فتأخذ الباقي بعد الربع والسّدسين « 2 » ( أو ) مثل ( زوج واحد الأبوين وبنتين فصاعدا ) يختصّ النقص بهما فتأخذان الباقي بعد الربع والسّدس ( أو ) مثل ( زوجة وأبوين وبنتين ) تأخذان أيضا الباقي بعد الثمن والسّدسين ( أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب ) فيأخذ الزوج نصيبه الأعلى وهو النصف وتأخذ كلالة الأم السّدس أو الثلث « 3 » والباقي للأخت أو الأخوات من قبل الأب « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 39 / 110 . ( 2 ) اي ربع الزوج ولكل واحد من الأبوين السدس . ( 3 ) باعتبار أن الأم لها السدس مع الحاجب والثلث مع عدمه . ( 4 ) الجواهر 39 / 110 .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 48 | المحقق الحلي