معهم زوج أو زوجة أخذ حصّته الدنيا ، وكذا الأبوان ، والباقي للأولاد ، ولو كان مع الأبوين بنت ، فللأبوين السدسان ، وللبنت النصف ، والباقي ردّ عليهم أخماسا ، ولو كان أخوة للأب ، كان الردّ على الأب والبنت أرباعا ولو دخل معهم زوج كان له نصيبه الأدنى ، وللأبوين كذلك ، والباقي للبنت ، ولو كانت له زوجة ، أخذ كل ذي فرض فرضه ، والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة .
شرح
واحد منهما ( حصته الدّنيا « 1 » ، وكذا الأبوان ) يأخذان السدسين ( والباقي للأولاد ، ولو كان مع الأبوين بنت ) واحدة ( فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي ردّ « 2 » عليهم أخماسا ) على حسب سهامهم « 3 » ( ولو كان أخوة للأب كان الردّ على الأب والبنت أرباعا ) على نسبة سهامهما « 4 » ولا رد على الأم لحجب الأخوة لها عما زاد على السدس ( ولو دخل معهم ) في الميراث ( زوج كان له نصيبه الأدنى ) وهو الربع ( وللأبوين ) نصيبهما الأدنى ( كذلك ) وهما السّدسان ( والباقي للبنت ، ولو كانت له زوجة أخذ كلّ ذي فرض فرضه ) فتأخذ البنت النصف ، والأبوان السّدسين والزوجة الثمن ( والباقي ) ربع السدس ( يردّ على البنت والأبوين ) أخماسا « 5 » ( دون الزوجة ) فإنه لا يردّ عليها كما تقدّم ( ومع
هامش
( 1 ) الحصة الدّنيا الربع للزوج والثمن للزوجة .
( 2 ) يردّ ، خ ل .
( 3 ) الجواهر 39 / 113 ، والردّ أخماسا : للبنت ثلاثة ولكلّ واحد من الأبوين خمس .
( 4 ) يعني يقسم ما فضل من الفريضة أربعة أقسام للبنت ثلاثة منها والرابع للأب ، ولا يردّ على الام شيء للحجب .
( 5 ) أي يردّ على البنت ثلاثة أخماس الفاضل ولكل واحد من الأبوين خمس .