وللبنتين فصاعدا الثلثان ، والباقي يردّ عليهم أخماسا ، ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ، ولو كانت زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا .
ولو كان مع الأبوين زوج ، فله النصف ، وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب ، ومع الأخوة للأم السدس والباقي للأب .
ولو كان معهما زوجة فلها الربع ، وللأم ثلث الأصل إن
شرح
ولو كان ) مع أحد الأبوين والبنتين أو البنات ( زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ) دون الزوج ( ولو كانت ) « 1 » معهم ( زوجة كان لها نصيبها وهو الثمن ، والباقي بين أحد الأبوين ) والبنتين أ ( والبنات أخماسا ) بقدر السهام ( ولو كان مع الأبوين ) خاصّة ( زوج فله النصف وللأم ثلث الأصل ، والباقي للأب ومع الأخوة ) الحاجبين ( للأم السدس ، والباقي للأب ) الذي لا فرض له مع عدم الولد للموروث « 2 » ( ولو كان معهما « 3 » زوجة فلها
هامش
( 1 ) كان ، خ ل .
( 2 ) فللأب حينئذ حالتان : حالة لا فرض له وهي إذا لم يكن ولد وحالة له السدس فرضا وهي إذا اجتمع معه ولد ، وحينئذ إمّا أن يردّ عليه أو لا ، وللأم أيضا حالتان : إمّا الثلث أو السّدس ، وعلى كلّ حال إمّا يرد عليها أو لا ، والبنت إمّا لها النصف فرضا مع ردّ ، أو نقص أو لا فرض لها وهو فيما إذا كان معها ابن ، والبنتان إمّا لهما الثلثان مع ردّ أو نقص أو بدونهما ، أو لا فرض لهما وهو فيما إذا اجتمع معهما بنين إذا لا فرض لهم أصلا ( انظر الجواهر 39 / 116 ) .
( 3 ) أي مع الأبوين خاصّة .