شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 49
وأما المقاصد فثلاثة : المقصد الأول في ميراث الانساب وهم ثلاث مراتب الأولى : الأبوان والأولاد ، فإن انفرد الأب فالمال له ، وان انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها . ولو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث ، وللأب الباقي ، ولو كان هناك إخوة ، كان لها السدس وللأب الباقي ولا يرث الاخوة شيئا . ( وأمّا المقاصد فثلاثة ) : ( المقصد الأوّل : في ميراث الانساب ، وهم ثلاث مراتب ) : المرتبة ( الأولى : الأبوان والأولاد ) لا يتقدّمهم غيرهم من الأرحام ( فإن انفرد الأب ) عمّا هو في درجته ( فالمال له ، وإن انفردت الأم فلها الثلث ) فرضا ( والباقي ردّ عليها ، ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولو كان هناك أخوة ) للميت حاجبون للأم ( كان لها السّدس ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولا يرث الأخوة شيئا ) وإن حجبوا الأم عمّا زاد عن السّدس .