تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
وأما المقاصد فثلاثة : المقصد الأول في ميراث الانساب وهم ثلاث مراتب الأولى : الأبوان والأولاد ، فإن انفرد الأب فالمال له ، وان انفردت الأم فلها الثلث والباقي رد عليها . ولو اجتمع الأبوان ، فللأم الثلث ، وللأب الباقي ، ولو كان هناك إخوة ، كان لها السدس وللأب الباقي ولا يرث الاخوة شيئا .
شرح

( وأمّا المقاصد فثلاثة ) :

( المقصد الأوّل : في ميراث الانساب

، وهم ثلاث مراتب ) :

المرتبة ( الأولى : الأبوان والأولاد )

لا يتقدّمهم غيرهم من الأرحام ( فإن انفرد الأب ) عمّا هو في درجته ( فالمال له ، وإن انفردت الأم فلها الثلث ) فرضا ( والباقي ردّ عليها ، ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولو كان هناك أخوة ) للميت حاجبون للأم ( كان لها السّدس ) فرضا ( وللأب الباقي ) قرابة ( ولا يرث الأخوة شيئا ) وإن حجبوا الأم عمّا زاد عن السّدس .
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى ) — صفحة 49 | المحقق الحلي